السيد تقي الطباطبائي القمي

19

مصباح الناسك في شرح المناسك

[ ( مسألة 261 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ] ( مسألة 261 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه وكذلك البدن وإذا امرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 71 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث 2 .